تعميمان لمصرف لبنان يعدلان ال151 و158

تعميمان لمصرف لبنان يعدلان ال151 و158

صدر عن حاكم مصرف لبنان تعميمان وسيطان الاول حمل الرقم 673، ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020( اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)، اي التعميم 151 اي السحوبات على 15000 ليرة للدولار.  والقرار الثاني حمل الرقم 674، ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية)، التعميم 158 حيث يمكن للمصارف ان تبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة من السحوبات او عمليات صندوق نقدا التي يطلبها اي عميل من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الامبركي او بغيرها من العملات والتي يتم تسديدها .

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع الديار