موازنة 2024 بلا سعر صرف موحّد… فالأسعار تراوح بين 1500 ليرة للدولار و89 ألف ليرة

موازنة 2024 بلا سعر صرف موحّد… فالأسعار تراوح بين 1500 ليرة للدولار و89 ألف ليرة

*لجنة المال والموازنة تتّهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بالزبائنية في منح القروض الإنمائية

*شطب عبارة «منصة» وإعادة الكرة لملعب مصرف لبنان «المعنيّ وصاحب الصلاحية بتحديد سعر الصرف»

*مصرف لبنان شريك كامل للحكومات المتعاقبة في مخالفات فتح حسابات بطريقة مخالفة لأحكام القانون

*إلغاء 46 مادة وتعديل 73 وإضافة 8 وإقرار 14 كما هي… فهبط عدد المواد الإجمالي من 133 إلى 95

*أعاد النواب تخصيص 61 ترليون ليرة كانت في بند «إحتياطي» وإجراء توزيعها على الإدارات المعنية بها

*المفارقة هي أن «المالية» تعترف بأنها لا تستطيع تقدير ما يمكن تحقيقه من كل مادة من مواد الموازنة على حدة

*فجأة ومن دون سابق إنذار قالت وزارة المالية الجمعة الماضي إنه باستطاعتها تحصيل 320 ترليون ليرة إيرادات

*لا حسابات مالية مدققة ومشهود بصحّتها من ديوان المحاسبة منذ العام 1979… و2024 لن تكون استثناءً

تنشر «نداء الوطن» التعديلات والملاحظات التي قالت لجنة المال والموازنة إنها وضعتها على مشروع موازنة 2024، ورأت اللجنة أن المشروع يفتقد للرؤية الاقتصادية والاجتماعية، ولاحظت تدنّي نسبة الاعتمادات المخصّصة للنفقات الاستثمارية، لا سيّما في ضوء إرجاء ثمانية عشر قانون برنامج بما يعادل أكثر من 1658 مليار ليرة. وذكرت في تقريرها ما يلي:
1 – تضمّن مشروع قانون الموازنة مئة وثلاثاً وثلاثين مادة موزّعة على أربعة فصول يختص الفصل الأول منها بمواد الموازنة وفقاً لعنوان وروده، في حين وردت في الفصول الثلاثة الأخرى مواد دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حدّدته المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية حين نصّت على أن: «قانون الموازنة هو النص المتضمّن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية وفتح الاعتمادات للإنفاق وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة».
2 – إفتقاره إلى الشمول المكرّس دستورياً بنص المادة 83 من الدستور، وقانونياً بنص المادة الثانية والمادة الحادية والخمسين من قانون المحاسبة العمومية، وعلمياً بعلم المالية العامة التي تحدّد المبادئ الكلاسيكية التي ترعى موازنة الدولة بأنها الشمول والشيوع والسنوية والوحدة. فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت في الموازنة أيضاً.
3 – تميّز بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات وتعديل القائم منها، وبالعشوائية أيضاً في لحظ بعض الاعتمادات، ما استدعى تصويباً للنصوص من جهة، وإعادة توزيع للاعتمادات حيث دعت الحاجة من جهة ثانية.
التعديلات التي أدخلت على مشروع الموازنة
أقرّت تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة من جهة، والاعتمادات المخصّصة لبعض أوجه الإنفاق من جهة ثانية، وواردات المشروع الذاتية منها والاستثنائية من جهة ثالثة وأخيرة.
تناولت هذه التعديلات/87/ مادة من أصل /133/ مادة: فألغت /46/ مادة، وعدّلت/73/ مادة، وأقرّت/ 14/ مادة كما وردت. وأضافت/ 8/ مواد. ما جعل عدد المواد النهائي لمشروع الموازنة بنتيجة ذلك/ 95/ مادة.
تجدر الإشارة في هذا الشأن الى أبرز التعديلات: تعديل المادة الخامسة المتعلقة بإجازة الاقتراض وحصر هذه الإجازة، في ما خص عجز الموازنة بالعجز المقدّر بدلاً من العجز المحقّق في تنفيذ الموازنة، لأن هذه الإجازة، قبل تعديل سقف الاقتراض، كانت تكلف الخزينة ما لا يقلّ عن ألف مليار ليرة من فوائد على سندات خزينة لا حاجة لإصدارها.
– تعديل المادة السادسة وتحديد طريقة فتح اعتمادات العقد والدفع للقروض التي تعقدها الدولة أو تعقد لحسابها، إذ تبيّن أن ما من قرض فتحت له اعتمادات عقد ودفع على الإطلاق.
– شطب المادة العاشرة التي كانت تجيز تغطية فوائد القروض الإنمائية، بعد أن تبيّن مدى الزبائنية التي اكتنفت منح هذه القروض، وتفرّد حاكم مصرف لبنان (السابق رياض سلامة) بتقريرها.
– شطب المادتين 13 و14 المتعلّقتين بإجازة نقل اعتمادات استهلاك الطاقة الكهربائية الملحوظة بشكل عشوائي، أو حظر التصرّف بها، إذ انتفت الحاجة إلى هاتين المادتين بنتيجة إعادة توزيع هذه الاعتمادات على مختلف الإدارات العامة.
– إضافة مادة تقضي بحظر إعطاء سلفات خزينة خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية التي ترعى إعطاءها، وتحميل المخالف تسديد السلفات بأمواله الخاصة وإحالته على القضاء المختص.
– شطب جميع المواد التي تقضي بإحداث ضرائب أو رسوم أو غرامات جديدة.
– توحيد المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات بعد أن كان الاقتراح بتعديلها بصورة عشوائية لا يراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة، ولا سيّما رفع رسم تسجيل مؤسسة أو شركة في السجل التجاري 150 ألف مرة، ورفع غرامة السير عشر مرّات.
– تحقيق بعض الإنصاف لذوي الدخل المحدود من الموظفين والأجراء العاملين في القطاعين العام والخاص بتعديل الشطور الخاضعة لضريبة الدخل وتعديل التنزيلات العائلية بمعدل 60 ضعفاً بعد أن كانت عشرة أضعاف في مشروع الحكومة على الرغم من الوضع الاقتصادي السيئ حيث تآكلت مداخيلهم كما تآكلت الودائع في المصارف.
– شطب أي نص يتضمّن تشريعاً لعبارة «منصة صيرفة» وحصر كل ما يتعلّق بهذا الشأن بعبارة وفقاً لسعر الصرف الذي يقرّره مصرف لبنان بوصفه صاحب الصلاحية القانونية في هذا المجال، علماً بأن مشروع الموازنة موضوع البحث لم يتضمّن سعرَ صرف موحّداً، فالرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة جرى احتسابها على سعر صرف 1500ل.ل للدولار الواحد، بينما احتُسب معظم الإيرادات الضريبية على أساس 89000 ل.ل للدولار الواحد، والبعض الآخر احتُسب على أساس 50000 ل.ل.

التعديلات على الإعتمادات
*- نظراً للعجز الحاصل في مشروع موازنة العام 2024 كما ورد من الحكومة، ونظراً لعدم إمكانية الاقتراض سواء من السوق المحلية أم من الخارج بعد تخلّف الحكومة عن تسديد أقساط وفوائد سندات اليوروبوند المستحقة اعتباراً من شهر آذار 2020، طلبت لجنة المال والموازنة من الحكومة تأمين التوازن بين نفقات هذا المشروع ووارداته، فمن غير الممكن إقرار موازنة تتضمّن عجزاً لا يمكن تأمين مصادر لتغطيته.
**- إعادة توزيع الاعتمادات الملحوظة لاستهلاك الطاقة الكهربائية وفقاً للحاجة، ما وفّر مبلغ 400 مليار ليرة، كما أعادت تخصيص مبلغ 61 ألف مليار ليرة لحظ كاحتياطي لمنافع اجتماعية وذلك بتوزيع المنافع الاجتماعية الحالية والمرتقبة على جميع الإدارات العامة، وتخصيص اعتماد بقيمة 10 آلاف مليار ليرة للأدوية السرطانية والمزمنة واعتماد بقيمة ألف مليار ليرة للانتخابات البلدية والاختيارية، وتعديل الاعتمادات الخاصة ببعض الإدارات حيث تبيّنت الحاجة إلى ذلك لا سيّما ما خص نفقات التغذية والمحروقات السائلة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وسواها.

التعديلات على الواردات
1 – نظراً للعجز الحاصل في مشروع موازنة العام 2024، طلبت اللجنة من الحكومة تأمين التوازن بين نفقات وواردات هذا المشروع.
2 – تقدّمت وزارة المالية بكتاب خطي بتاريخ 19/1/2024، أكّد على تقدير الواردات التي يمكن تحقيقها وتحصيلها خلال العام 2024 بما لا يقلّ عن 320 ألف مليار ليرة وذلك في ضوء كل من:
– الواردات المرتقبة من التعديلات المقترحة بموجب مشروع قانون الموازنة على الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات، حتى بعد تعديلها من قبل لجنة المال والموازنة، علماً أنه تعذّر على وزارة المالية تقدير ما يمكن أن تحقّقه كل مادة من مواد مشروع قانون الموازنة على حدة كما طلبت اللجنة.
3 – كما طلبت وزارة المالية باسم الحكومة اعتبار واردات مشروع الموازنة الذاتية المعدلة كافية لتغطية كامل نفقات المشروع البالغة 295 ترليون ليرة لبنانية، وبالتالي اعتبار واردات الجزء الثاني المتعلق بالواردات الاستثنائية من قسم الواردات يساوي صفراً، أي إلغاء العجز من مشروع الموازنة وفق رؤية وزارة المالية.
4 – لم يكن بوسع لجنة المال والموازنة سوى أن تأخذ بالتعديل الخطي المقترح من قبل الحكومة ممثلة بوزارة المالية، على اعتبار أنه يتعذّر عليها أن تقوم بتقدير الواردات نيابة عن الحكومة، من جهة، ولأن هذه المهمة ليست من صلاحيات اللجنة من جهة ثانية.
سلفات الخزينة
– ما ورد في مشروع موازنة العام 2024 من لحظ اعتمادات لتسديد سلفات خزينة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.3 ترليونات ليرة لبنانية.
– وورود بيان من وزارة المالية بناءً على طلب اللجنة، بسلفات خزينة عكست خلال العام 2023 وحده 892.3 مليار ليرة علماً أن الإحتمال الغالب لمبلغ السلفات الصحيح يفوق هذا الرقم بكثير، ما دعا اللجنة لطلب التدقيق بالسلفات والقروض والهبات. وذلك من أجل بيان الأسس الدستورية والقانونية لمنح سلفات الخزينة والقروض والهبات، والضوابط القانونية التي تحدّ من الجنوح إلى الإنفاق بواسطة سلفات الخزينة والقروض والتصرّف في الهبات.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع نداء الوطن