جانب مؤسسة كهرباء لبنان ممثلة بالمدير العام – رئيس مجلس الإدارة
المستدعي : غسان بيضون – مشترك لدى مؤسسة كهرباء لبنان
رقم الشعبة 337018 رقم الاشتراك: 0457022000701
بوكالة المحامين: عصام نعمة اسماعيل وأيمن قعدان وسامر بعلبكي
الموضوع: عريضة ربط نزاع مع طلب إلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وقرار وزير الطاقة بالموافقة عليه:
1. القرار رقم 420 – 2022/26، تاريخ 2022/11/3، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والمتعلق برفع تعرفة مبيع الكهرباء؛
2. القرار رقم 7564/و تاريخ 2022/10/28 الصادر عن معالي وزير الطاقة والمياه بالموافقة ,والتصديق على قرار المؤسسة؛
3. سائر القرارات المذكورة في متن هذين القرارين والقرارات المتعلّقة بهما.
خلال العام 2022، لجـأت الحكومة إلى خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء التي اقترحها وزير الطاقة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وهدفت إلى تأمين الكهرباء 8–10 ساعات يومياً، بالتزامن مع رفع التعرفة، وتماشياً مع الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء، التي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم 8 تاريخ 2022/3/16، وأخذ علماً بها مجلس إدارة كهرباء لبنان بموجب قراره رقم 261 – 2022/16 تاريخ 2022/7/7. وقد تضمنت “خطة طوارئ الحكومة” رفع التعرفة.
بتاريخ 2022/8/5، وبموجب القرار رقم 300 – 2022/19، وافق مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على تبني خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان بناءً على كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 4844/ و، تاريخ 2022/6/29. وارتبطت هذه الموافقة بتحقيق أمور وشروط عديدة تم استعراضها في القرار المذكور، و”إلا لن تكون المؤسسة مسؤولة عن عدم تحقيق هذه الخطة وعن تبعاتها”. وفيما اقتصر هذا القرار على الإشارة إلى معدل وسطي لسعر مبيع الطاقة ومحتسب بحوالي ٢٧ سنت على سعر منصة صيرفة، لكل كيلوواط ساعة، دون أي تبرير أو تفصيل آخر، فقد أشار إلى إمكانية زيادة حوالي ١٠ سنت على هذا السعر على أساس سعر المنصة نفسها، مبنية على دراسة أولية غير نهائية، في حال عدم التقيد بشروطها المالية وعدم التزام الجهات المعنية بتقديم الدعم اللوجستي والسياسي المطلوبين لإنجاح الخطة. أما التفاصيل الأخرى للتعرفة وملحقاتها، فقد وردت في القرار رقم ٤٢٠- 2022/16، تاريخ 2022/11/3، أي بعد تاريخ نفاذ تطبيق هذه التعرفة المحدد اعتباراً من 2022/11/1.
وبمراجعة مضمون القرار رقم ٤٢٠- 2022/16، تاريخ 2022/11/3، يتبين أنه قد بني على عدة نصوص منها: قانون إنشاء المؤسسة، ونظام الاشتراك بالتيار الكهربائي الصادر بموجب الأمر التنظيمي رقم ٢٥٥ تاريخ 2010/4/16، وقرار مجلس الإدارة رقم ٣٠٠ – 2022/19، وعلى خطة الطوارئ والقرار رقم ٤١٦ – 2022/36، تاريخ 2022/11/3، وعلى إقرار تعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية بالدولار، على أن تحتسب هي والرسوم بالليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة، وعلى أن يتم تعديل التعرفة كل شهر أو شهرين بحسب السعر على هذه المنصة بحسب كلفة الإنتاج الحقيقية المعتمدة على سعر النفط العالمي ومشتقاته، وذلك ابتداءً من 2022/11/1، وفقاً لما يلي:
– يحتسب ١٠ سنت أميركي على استهلاك أول ١٠٠ ك.و.س و ٢٧ سنت لكل استهلاك يزيد عن ١٠٠ ك.و.س؛
– يحتسب ٢١ سنت أميركي كل ١ أمبير قدرة اشتراك،
– يحتسب ٤،٢ د.أ بدل تأهيل للاشتراكات التي كانت تحتسب سابقاً 5،000 ل.ل.
هذا وقد كرر هذا القرار ما ورد في القرار رقم ٣٠٠ – 2022/19، بالنسبة لشرط لحظ الاعتمادات في موازنة الدولة لدفع فواتير الإدارات الرسمية، إضافة إلى تأمين التمويل اللازم لدفع فواتير مخيمات غير اللبنانيين، مع احتفاظ المؤسسة بحقها باتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، للحفاظ على التوازن المالي في المؤسسة،
ولما كنت مشتركاً لدى مؤسسة كهرباء لبنان: رقم الشعبة 337018 ورقم الاشتراك: 0457022000701، وذلك بقدرة 10 أمبير وبموجب بوليصة اشتراك تعود للعام 1980، وأثابر على دفع الفواتير الصادرة عن المؤسسة بانتظام، فقد تبلغت بتاريخ 2023/7/24، من الجابي عدنان بيز الفاتورة العائدة للشعبة المذكورة الصادرة عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022، وفيها أن المقطوعية عن الشهرين المذكورين بلغت 94 كيلوات، احتسبت على سعر 5232 ل.ل وبلغ مجموعها 491808 ل.ل. وأنها تضمنت ” رسم بدل تأهيل” بقيمة 449952 ل.ل، ورسم عداد بقيمة 329640.ل.ل، والمفترض أن هذه المقطوعية و”الرسوم” مبنيّة ومحتسبة على أسس جديدة تم تحديدها بموجب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان خلال العام 2022، والمتعلقة برفع تعرفة مبيع الكهرباء، ومنها القرار رقم 300 – 2022/19، الصادر بتاريخ 2023/8/5، عطفاً على قرار مجلس الإدارة 234 – 2022/14، وقضى برفع تعرفة الكهرباء، وباحتساب 10 سنت أميركي لكل ك.و.س. عن أول100 ك.و.س، بحيث يفترض أن يكون سعر الكيلوات 3030 ل.ل. على أساس سعر منصة صيرفة، البالغ 30،300 ل.ل، مع دخول القرار حيّز التنفيذ بداية تشرين الثاني 2022. بحيث يكون سعر صيرفة المعتمد في الفاتورة المذكورة مخالفاً ليس فقط لمنطوق أصل القرار، الذي يعتمد سعر صيرفة دون زيادة عليه، وإنما أيضاً لاعتماد سعر صيرفة بغير تاريخ نفاذ القرار وبغير تاريخ الاستهلاك. وينطبق ذلك أيضا على رسم بدل التأهيل Rehabilitation، ورسم العداد Location، الواردين في الفاتورة نفسها.
وبعد الإشارة إلى أن الحكومة صاحبة الخطة لم تلتزم بتأمين التمويل الذي اشترطته مؤسسة كهرباء لبنان في قرار مجلس إدارتها رقم 300 – 2022/19 بالموافقة على السير بهذه الخطة، لتمويل النفط العراقي، على أساس سعر 110 د.أ لبرميل النفط (BRENT (وتسديد فواتير الإدارات والمؤسسات العامة والتزامات المؤسسة، بحيث تكون الغاية من قرارات المؤسسة الصادرة تطبيقاً للخطة ورفع التعرفة قد سقطت ضمناً، إضافة لسقوط موافقة وزارة المالية؛
نعرض في ما يلي وبالتفصيل المآخذ والعيوب والمخالفات العديدة للأصول والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والتي ارتكبت في إقرار تعرفة مبيع الطاقة وشابت قراري مجلس إدارة كهرباء لبنان رقم 300 – 2022/19، تاريخ 2022/8/5 ورقم ٤٢٠- 2022/16، تاريخ 2022/11/3 واستدعت تقديم عريضة ربط النزاع هذه:
أولاً – عدم استشارة مجلس شورى الدولة سنداً للمادة 57 من نظامه، الأمر الذي لم يحصل.
ثانياً: وزارة الطاقة وضعت خطة الطوارئ الكهرباء ومجلس إدارة المؤسسة أبدى وجهة نظر مختلفة ووضع شروط تمويل ودعم عديدة ليكون مسؤولاً عن نتائج تنفيذها، بحيث يكون تدخل وزارة الطاقة في وضع الخطط للمؤسسة وإسقاطها على مجلس إدارتها لتبنيها، فيه خرق لاستقلالية المؤسسة وانتهاك لصلاحيات مجلس إدارتها وتجاوز لحد السلطة؛ بدليل ربط مجلس إدارتها قراره بتبني خطة الطوارئ الوطنية – التي لم تصدر عته وبمبادرة منه – وقبوله تحمّل المسؤولية عن نتائج تنفيذها، بالعديد من الشروط غير القابلة للتحقيق في الظروف الراهنة، والتي تنم، أقلّه، عن عدم الاقتناع بصوابيتها وبتوفر إمكانيات واقعية لنجاحها، بحيث يؤدي ذلك إلى استمرار تطبيق التعرفة دون تحقق شروط تأمين التغذية المفترض أن يحصل بالتزامن مع تطبيق التعرفة وليس بعدها وبعد أجل غير مسمى؛
ثالثاً – تحديد التعرفة بصورة اعتباطية دون تبرير ودون التقيد بالأصول:
باعتبار أن التعرفة والرسوم الجديدة المحددة بموجب قراري مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 300 – 2022/19، ورقم ٤٢٠- 2022/16، تاريخ 2022/11/3، “قد جرى دراستها واقتراحها في وزارة الطاقة والمياه وطرحها على مجلس الوزراء”، تكون هذه التعرفة غير مبررة ومخالفة، على الأقلّ، لقانون إنشاء المؤسسة ولنظامها المالي، لا سيما وأن هذا القرار قد بني على غاية تامين التوازن المالي للمؤسسة، الذي يستوجب بيان جميع عناصر نفقاتها وإيراداتها العائدة للفترة ذات العلاقة بتحقيق هذا التوازن. هذا مع الإشارة إلى احتمال أن تكون التعرفة المعتمدة في قرارات مجلس الإدارة موضوع ربط النزاع قد تم تحديدها بصورة مخالفة لتقديرات البنك الدولي، الذي كان يطالب بإقرارها.
رابعاً – التسعير بالدولار، واحتسابه على سعر صرف غير السعر الرسمي المعتمد في معاملات الدولة ووزارة المالية في احتساب الضرائب والرسوم، والمبنية عليه قوانين الموازنة العامة الأخيرة، لاحتساب إيراداتها من الضرائب والرسوم دون أن يتجاوز، في أي من الحالات والأحوال سعر صرف منصة صيرفة، بحيث يؤدي تسعير سلعة الكهرباء بالدولار الأميركي على أساس سعر صرف غير الرسمي، ومتحرك يتجاوز سعر صرف السوق فيؤدي إلى تحميل المستهلك ما يتجاوز تكلفة المؤسسة الفعلية بالدولار، محتسبة على سعر صرف السوق, ويضع المستهلك أمام استحالة معرفة سعرها قبل الاستهلاك، ليقرر مستوى هذا الاستهلاك، وإبقائه ضمن قدراته وإمكانياته المحتسبة على أساس القيمة المرتقب صدورها مقابل استهلاكه هذا.
خامساً – رفع التعرفة دون تدرّج وقبل تحقيق شرط التغذية ٨ – ١٠ ساعات يومياً، وذلك خلافاً لوجهة نظر المؤسسة التي رأت من ناحيتها أنه من الأفضل رفع هذه التعرفة بطريقة تدريجية بالتزامن مع زيادة التغذية. وهذا واضح في القرار رقم 300 – 2022/19، المتعلق بالموافقة على خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء. هذا مع الإشارة إلى أن وزير الطاقة والمياه، وفي معرض موافقته على قرار رفع التعرفة رقم 300- 2022/19، بموجب الكتاب رقم 5946/و تاريخ 2022/8/22، قد اشترط ان يصار إلى اعتماد التعرفة الجديدة عند تأمين الكهرباء 8- 10 ساعات يومياً.
سادساً – استحداث بدل تأهيل غير مبرر ولغايات مخالفة لتسميته وللقانون ولأنظمة المؤسسة والنصوص الخاضعة لها؛
سابعاً – توجّب رسوم بدل التأهيل والاشتراك بمعزل عن التغذية، وحتى دون أي استهلاك؛
ثامناً – تضمين الفاتورة TVA دون التزام المؤسسة بمقتضيات قانونها والتعليمات الصادرة بشأنها؛
تاسعاً – اقتصار الشطر الأول بالتسعيرة المخفضة على 100 كيلوات، بما يخالف قاعدة مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية،
عاشراً – عدم الالتزام بشرط إعادة النظر بالتعرفة.
إحدى عشر – إمكانية زيادة ١٠ سنت على تعرفة الشطر الذي يزيد عن ١٠٠ KW:
لقد تضمن قرار رفع التعرفة موضوع الطعن إمكانية زيادة ١٠ سنت على تعرفة الشطر الذي يزيد عن ١٠٠ كيلوات، “بحسب دراسة أولية” غير أكيدة، لترتفع إلى ٣٧ سنت على سعر صيرفة مع زيادة 20 % عليه، في حال عدم تسديد الدولة فواتير إداراتها والمؤسسات العامة، بحيث يتم التعويض من خلالها عن الهدر والتعليق على الشبكة والاستمداد غير الشرعي من قبل النازحين واللاجئين وغيرهم من اللبنانيين المشتركين وغير المشتركين، وبالتالي تحميل المشترك الملتزم، إضافة لبدل التأهيل غير القانوني، عبء فواتير الدولة واستهلاك إداراتها والهدر غير الفني، بما يخالف مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ويشكّل خطأً ويجعل القرار لهذه الناحية غير قانوني وغير دستوري؛ فضلاً عن مخالفته قانون الموجبات والعقود، ونظام الاستثمار وبوليصة الاشتراك وقواعد العدالة واختلاف الذمة المالية للمشترك عن الذمة المالية للدولة.
وحيث إنه من الواضح بأن القرارات المطلوب وقف تنفيذها، قد تضمّنت مخالفات فاضحة للقوانين والأنظمة. وثابت بأن استمرار مؤسسة كهرباء لبنان بإصدار الفواتير وفقاً للقرارات غير القانونيّة من شأنه أن يُعرّض المستدعي لتحمّل مبالغ طائلة غير متوجّبة الأداء وغير مبنيّة على أسس محاسبية وقانونيّة صحيحة، وبالتالي سوف تلحق به ضرراً ماديّاً ثابتاً وأكيداً؛
ونظراً للمخالفات القانونية الجسيمة والجوهرية التي تعتري القرارات المتعلقة برفع التعرفة وللضرر البالغ الذي تلحقه بنا؛
لذلك نطلب:
أولاً، وقف تنفيذ القرارات التالية:
1. القرار رقم 420 – 2022/26، تاريخ 2022/11/3، المتعلق برفع تعرفة مبيع الكهرباء؛
2. القرار رقم 7564/و تاريخ 2022/10/28 الصادر عن معالي وزير الطاقة والمياه بالموافقة والتصديق على قرار رفع تعرفة مبيع تعرفة مبيع الكهرباء لدى المؤسسة؛
ثانياً:
1. الرجوع عن القرارات المذكورة أعلاه وعن سائر القرارات المذكورة في متن هذين القرارين والقرارات المتعلّقة بهما،
2. وقف إصدار الفواتير وفقاً لمضمون هذه القرارات، والعودة إلى تكليفنا وفقاً للأسس والعناصر التي كان معمولاً بها قبل إصدار القرارات المطلوب إلغاؤها.
مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالعطل والضرر المناسبين أمام المحكمة المختصة.
وإني متخذ محل إقامة مختار لي لإبلاغي ردكم لدى المحامي أيمن قعدان: بيروت – الحمرا – شارع الجميل – يناية شاتيلا – الطابق الرابع.
اضغط هنا لقراءة المقال على موقع محكمة